الشيخ الكليني
485
الكافي
الجمار كما كانت ترمي والرجل كذلك . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ( 1 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ( 2 ) ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا . ( باب ) * ( الرمي عن العليل والصبيا والرمي راكبا ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المريض يرمى عنه الجمار ، قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ( 3 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بمنى يمشي ويركب فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه فابتدأني هو بالحديث فقال : إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ومنزلي اليوم أنفس ( 4 )
--> ( 1 ) يدل على أنه يجوز لذوي الاعذار ايقاع تلك الأفعال في الليل وظاهره الليلة المتقدمة . ( آت ) ( 2 ) لعل الكراهة محمول على الحرمة . ( آت ) ( 3 ) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا . ( آت ) ( 4 ) " أنفس " كأنه من النفس بالتسكين بمعنى الغيب . أو من النفس بالتحريك بمعنى الفسحة وعلى التقديرين كناية عن أبعديته . قال في النهاية في الحديث " من نفس عن مؤمن كربة " أي فرج ومنه الحديث " ثم يمشى أنفس منه " أي افسح وابعد قليلا . ( في )